الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الجلوس مع من يشربون المخدرات على المقهى

صدى البلد

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الافتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: حكم مجالسة أصدقاء يشربون المخدرات على المقهى، هل هو جائز؟.

ورد "وسام"، قائلًا: "كل قرين بالمقارن يقتدي" و النبي ﷺ يعلمنا أن نجالس أهل الصلاح، فعلى العبد أن يجالس من يذكره بالله ولا يكثر الجلوس مع أهل الغفلة.

وأضاف وسام أن على المسلم أن يبحث عن الوسط الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى، أيا كان هذا الوسط، فعليه أن يجالس من يقربه إلى الله ويرقق قلبه بذكره، فعلى الإنسان ألا يضيع عمره فيما لا قيمة له.

واستشهد بقوله تعالى في سورة العصر: " وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)"، قائلًا إننا إذا قارنا بين الإنسان والزمان وجدنا أن الإنسان عدد من السنين والشهور والأيام، وكل يوم يمضي يتناقص عمره شيئًا فشيئًا،" فإذا تفلت من الإنسان هذا الزمان فهو في خسران، فعليه أن يجعله في الإيمان والتواصي بالحق والصبر والأعمال الصالحة".

حكم الجلوس مع شارب الخمر دون الشرب معه؟ ورد سؤال لدار الإفتاء، يقول صاحبه: «أنا شاب أعمل في شركة أجنبية، أخرج أحيانًا مع أصدقاء لي ممن يشربون الجعة والخمر، لكني بالتأكيد لا أشرب معهم، أنا فقط أشاركهم ما يفعلونه عندما يشربون بنخب شخص أو شيء. فهل ذلك يحرم ما بداخل الكوب الخاص بي على الرغم أنه ليس خمرًا أو جعة؟».

وقالت دار الإفتاء، إن حرمة شرب الخمر حرام شرعًا، ودليل حرمتها قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [المائدة: 90].

حكم الجلوس مع شارب الخمر دون الشرب معه؟
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «حكم الجلوس مع شارب الخمر دون الشرب معه؟»: أنه لما كان شربها معصية كان الأصل في مجلس شربها أنه معصية أيضًا، وكانت مجالسة شارب الخمر حال شربه محرمة ولو لم يشربها المُجالِس؛ وذلك لقوله تعالى: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا» [النساء: 140].

ونقلت قول الإمام القرطبي في "تفسيره" (5/ 418، ط. دار الكتب المصرية): [«إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ» فَدَلَّ بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ» فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْوِزْرِ سَوَاءً، وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَكَلَّمُوا بِالْمَعْصِيَةِ وَعَمِلُوا بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّكِيرِ عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه أَنَّهُ أَخَذَ قَوْمًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَقِيلَ لَهُ عَنْ أَحَدِ الْحَاضِرِينَ: إِنَّهُ صَائِمٌ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ الْأَدَبَ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ «إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ» أَيْ: إِنَّ الرِّضَا بِالْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ، وَلِهَذَا يُؤَاخَذُ الْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِعُقُوبَةِ الْمَعَاصِي حَتَّى يَهْلَكُوا بِأَجْمَعِهِمْ. وَهَذِهِ الْمُمَاثَلَةُ لَيْسَتْ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ، وَلَكِنَّهُ إِلْزَامٌ شُبِّهَ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُقَارَنَةِ، كَمَا قَالَ: "فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي.

وتابعت: ومن السنة ما ورد عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ»، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ». رواهما الإمام أحمد وغيره.

وواصلت: قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 211، ط. المكتبة التجارية): [وإن لم يشرب معهم؛ لأنه تقرير على المنكر].. وحكمة ذلك: أن الإنسان يوشك على الوقوع في المحظور ما دام يحوم حوله ويألفه قلبه وتنحسر حرمته وهيبة اقتحامه في قلبه ما دام ملابسًا لأهله مشاهدًا لاقترافه.

حكم التشبه بشرب الخمر
واستطردت: وأما بخصوص التشبه بشرَبة الخمر في طقوس شربهم لها ومشاركتهم فيها وإن لم يشربها الشخص نفسه فهو كذلك غير جائز؛ لما أخرجه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

وأكملت: أنه نص علماء الإسلام على ذلك صراحة؛ فنقل الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (2/ 19، ط. دار إحياء الكتب العربية) أنه: [لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم أنه ماء، ولكن على صورة استعمال الحرام -كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب- صار حرامًا؛ لتشبهه بالشرَبة].. وجعل الإمامُ النووي من موجبات العقوبة التعزيرية: [إدارة كأس الماء على الشرب تشبيهًا بشاربي الخمر].

وأردفت: العلامة البهوتي في " كشاف القناع" (6/ 121. ط. دار الكتب العلمية): [يحرم التشبه بشُرَّاب الخمر، ويعزر فاعله وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسًا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيًا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون ويجيء بعضهم بعضًا بكلماتهم المعتادة بينهم؛ حرم ذلك وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ لأن في ذلك تشبهًا بأهل الفساد] .

ولخصت: أن مشاركتك لهم -بما يفهم منه رضاك لشربهم الخمر- حرام شرعًا، وأما بخصوص الشراب الذي تشربه فليس حرامًا، بل الحرام المشاركة والتشبه.