الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: الإتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون حرام شرعًا

دار الإفتاء: الاتجار
دار الإفتاء: الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانو

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول " ما هو الحكم الشرعي في قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى؟

قالت الدار في فتوى لها عبر الفيسبوك، أنه حرامٌ شرعًا شراء وبيع أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين من جمهور المرضى؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، وقد حرم اللهُ ورسولُه ذلك؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا» رواه الشيخان. 

وأوضحت الدار أن معاونتهم على ذلك من قِبَل بعض المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة التي حرمها اللهُ في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
 
حكم استبدال أدوية التأمين الصحي

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: « ما حكم أخذ أدوية زائدة عن الحاجة مِن التأمين الصحي أو الجهة التي تقوم بعلاجي على نفقتها؛ لاستبدالها بأشياء أخرى أو أدويةٍ أخرى مِن الصيدليات لاستخدامها للنفس أو للغير؟».

وأجابت دار الإفتاء موضحة« الأصل أن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات.

وتابعت : وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.

حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.

وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض بإستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية اخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.

وأشار الى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.