الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. غرامة 100 جنيه عقوبة الامتناع عن تداول العملات الورقية الرسمية في المواصلات العامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهد الشارع المصري حالة من المناوشات والمنازعات بين المواطنين وبعضهم البعض،  بسبب امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية ، لا سيما فى المواصلات العامة.

وواجه المواطنون فى  الآونة الأخيرة صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاتهم المالية على مدار اليوم، تحديدًا في وسائل النقل الخاصة، إلى جانب أسواق السلع الغذائية،  ومحال البقالة،  والمخابز ، ومحال الملابس ومحال الخضروات ، والفاكهة.

و لعل السبب فى ازدياد حدة هذه المشكلة ، يرجع إلى الاعتقاد الخاطئ من جانب أعداد غفيرة من المواطنين أن هذه العملات تم إلغاء التعامل بها من قبل الدولة مثلما هو الحال بالعملات الورقية الأقل مثل الـ ( 5 قروش – 10 قروش – 20 قرش ) ، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

ولم يغفل القانون المصري عن هذا الأمر ، بل وضع عقوبة لدحر تلك المعتقدات الخاطئة، وتوقيع غرامة على كل من يمتنع عن تداول عملات بلده ، حيث نصت المادة(  377) على أن :" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

(1) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

(2) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

(3) من كان موكلًا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلًا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

(4) من حرض كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

(5) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

(6) من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحًا ناريًا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

(7) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرًا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

(8) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

(9) من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.