الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا أستطيع الاستنشاق أثناء الوضوء فهل ذلك يبطله .. الإفتاء توضح .. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم الاستنشاق في الوضوء، فعند المالكية والشافعية أن الاستنشاق سُنة في الوضوء والغسل، وواجب عند الحنابلة، وواجب في الغسل دون الوضوء عند الحنفية.

وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «لا أستطيع الاستنشاق أثناء الوضوء فهل ذلك يبطله؟»، أن عدم القدرة على الاستنشاق أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء.

ونصح الشيخ عويضة السائل بأنه عليه استنشاق الماء على قدر الاستطاعة الخاصة به، ولا يؤثر ذلك على صحة الوضوء، كما يمكنه وضع الماء داخل الأنف دون استنشاق بشكل كبير خاصة إذا كان من أصحاب الأعذار كمريض الجيوب الأنفية.

وتابع: ويجزئ في الاستنشاق في الوضوء وصول الماء إلى جزء من الأنف ولا يجب وصول الماء إلى آخر الأنف ولا وصوله إلى الحلق.


شروط الوضوء .. قسم العماء شروط الوضوء إلى أقسام: شروط وجوب وصحة معًا، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط.

وشروط وجوب الوضوء: هي ما إذا اجتمعتْ وجبت الطهارة، فإذا عُدمت لم تجب الطهارة، وشروط صحة الوضوء: وهي ما لا تصح الطهارة إلا بها، فإذا عدمت لم تصح الطهارة. 

شروط الوضوء
أولًا: من شروط الوضوء الإسلام، اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته، أو ليس بشرط؟، فقيل: يجوز الوضوء من غير المسلم، وهو مذهب الحنفية، وقيل: لا يصح الوضوء من غير المسلم، وهذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج.

ثانيًا: من شروط الوضوء التكليف: والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوءُ مجنون، وأما المميز، فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه، وتعريف المميز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس، وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ولا يتقيد بسبع سنين، وقيل: هو من استكمل سبع سنين.

ثالثًا: من شروط الوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس، فلو توضأت المرأة وهي حائض أو نفساء، لم يرتفع حدثُها، فارتفاعه شرط للوجوب، فلا يجب الوضوء على حائض ونفساء، وشرط للصحة أيضًا، وهذا مذهب الجمهور، وقيل: ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب فقط، فيصح الوضوء من الحائض والنفساء، ولا يجب عليها، قال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها - يعني الحائض - أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتقعد على مصلاها تسبِّح، وتهلِّل وتكبِّر.

وذهب بعض العلماء إلى صحة وضوء الحائض والنفساء، وكأنهم رأَوْا أن في ذلك تخفيفًا للحدث، كما يتوضأ الجنب للنوم، وإن كان حدثه باقيًا.

رابعًا: من شروط الوضوء طهورية الماء: اشترط الجمهور أن يكون الماء طهورًا مطلقًا، فإن كان الماء نجسًا فلا يصح الوضوء منه قولًا واحدًا، وإن كان الماء طاهرًا - كالماء المستعمل في رفع حدث - فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير أهل العلم، وقيل: يصح الوضوء بالماء المستعمل، ولا يوجد قسم من الماء اسمه طاهر، فليس هناك إلا ماء طهور ونجس، ولا وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر.

خامسًا: من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، من دهن جامد أو شمع ونحوهما، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، لأن الله - سبحانه وتعالى - أمر بغسل أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرجلين إذا كانتا مكشوفتين، فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء لم يتحقق امتثال الأمر، فيكون الغسل ناقصًا، وإذا كان ناقصًا لم يتم وضوءه.

سادسًا: من شروط الوضوء دخول الوقت على من به حدث دائم، فذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة مَن به حدث دائم، كالمستحاضة، ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته.. وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب، وهذا مذهب المالكية.

سابعًا: من شروط الوضوء هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحًا؟ اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟ فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة، وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو من مفردات مذهب الحنابلة.

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: أنه ورد على هذا الوضوء أمران: واجب ومحرم، فالوضوء للصلاة واجب، وأخْذ مال الغير بدون وجه حق محرَّم، فلا يمكن أن يكون الشيء واجبًا ومحرمًا في الوقت نفسه، كما أن الوضوء قربة لله - سبحانه وتعالى - ووضوءه بماء مغصوب محرم، والمحرم لا يكون قربة يتقرَّب بها العبد إلى الله.

والذين ذهبوا إلى صحة الوضوء رأوا أن التحريم راجع إلى أمر خارج عن الوضوء، وهو الغصب، وقد غسل الإنسان أعضاءه فارتفع حدثه مع الإثم، فالتحريم والصحة غير متلازمين.

وروى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبدان، عن عبدالله، عن إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: «صلِّ قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب».

ثامنًا: من شروط الوضوء ، قيام الحدث وهذا شرط وجوب، فمن لم يكن محدثًا -غير متوضئ- لم يجب عليه الوضوء، فقد روى البخاري، عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث».