الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.. اقتصادية الشيوخ تناقش الصكوك السيادية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، الخميس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.


وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة تسعى لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها "تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.


ولتحقيق الأهداف المشار إليها، أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية، وهي إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.


فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

 
وورد المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر واثنين وعشرين مادة، وتضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه، 
وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص  عليها بموجب أحكام هذا المشروع.  


وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع، كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.

 
وأوردت المادة "3" شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها، وأحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صياغة إصدار الصكوك مع اشتراط صدورها بأي من الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.


وأخضعت المادة ٥ عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية العبد الوهاب لجنة الرقابة وطبقا لنشرة الإصدار، وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.


ونصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها، كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.


وحددت المادتان ٨ و٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، وبينت المادة ١٠ القراعد المترتبة على انتهاء مدة الصكوك السيادية.


وتضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، ويتكون الفصل من ثلاث مواد كما يلي: 

قصرت المادة ١١ ما يستخدم أساسا في إصدار الصك على الأصول، في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ إجراءات الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.


كما بينت المادة ١٣ الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية.


وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص، ويتكون الفصل من ثلاثة مواد، ونظمت المواد ١٤، ١٥، ١٦ الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد وكذا النظام الأساسي وغرضها وحدود مسئولياتها، وتضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية، وقد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨، وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات والعقوبات، وقد ورد هذا من خلال المواد ١٩، ٢٠، ٢١، وتضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.