الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على اختصاصات مكاتب تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسنة 2017، آليات إقامة المشروعات الإستثمارية بمختلف أحجامها، كما منح صغار الصناع والمستثمرين عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية له من أجل تشجيع ريادة الأعمال وزيادة حصيلة إيرادات الدولة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد القومي، وذلك من أجل ضخ أموال استثمارية تأتي بفائدة مثمرة على الأوضاع الاقتصادية

ويهدف القانون للتنسيق بين الوزارات فيما بينها بحسب الاختصاصات، وفض التشابك بين العديد من الجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، وفيما يلى نستعرض اختصاصات وحدات تقديم الخدمات.

ووفقا للقانون للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" تتولى الآتى:

 إختصاصات وحدات تقديم الخدمات 

1-إصدار الموافقات

 2-إصدار التصاريح

 3-إصدار تراخيص التشغيل والبطاقات

 4-تتولى إجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات و اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها

5-ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة


وتضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات


ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات و يلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات


تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى هذا الشأن، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة.