الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عادة سيئة تفسد الصوم في نهار رمضان.. علي جمعة يكشف عنها

صدى البلد

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن قضم الأظافر بوجه عام عادة سيئة يقوم بها البعض يجب التخلص منها ، لافتا إلى أن البعض يقوم بها في نهار رمضان وفي هذه الحالة نحن أمام حكمين الأول: لا يفطر طالما لم يصل إلى الجوف أما الثانية : في حالة وصوله إلى الجوف يفسد الصوم ويجب القضاء.

جاء ذلك خلال إجابته على سؤال ورد الى موقع دار الإفتاء يقول صاحبه:" هل قضم الأظافر يفسد الصوم؟ " .هل يشترط تجديد النية كل يوم في الصيامأكدت دار الإفتاء، أن النية من الشروط والأركان المهمة لصحة الصيام ووقتها يبدأ من غروب الشمس حتى قبيل أذان الفجر فإن وقعت النية بعد الفجر لا تصح عند جمهور الفقهاء.

وأوضحت الإفتاء في فتوى لها ، أن النية محلها القلب ولا يشترط النطق فيها باللسان مشيرة إلى أن النية عند بعض الأئمة يجب تجديدها لكل يوم من أيام رمضان ولا بد من تبييتها ليلًا قبل الفجر وأن يحدد الصائم صومه إذا كان فرضًا بأن يقول نوي صيام غد من شهر رمضان.

وأضافت الفتوى ، أن بعض المذاهب ترى أن القدر اللازم من النية هو أن يعلم الإنسان بقلبه أنه يصوم غدًا من رمضان وفي مذهب المالكية تكفي نية واحدة عن شهر رمضان كله.

ونصحت دار الإفتاء في فتواها ، المسلمين إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينو في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.

4 شروط لوجوب الصوم 

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إن هناك 4 شروط إذا توافر في الإنسان الشروط التالية وجب عليه صوم رمضان،  وهذه اللشروط هي ، الإسلام، والبلوغ، والعقل، كذلك القدرة على الصوم.

وأوضح المفتي، أن القدرة على الصوم تتحقق بالصِّحَّة؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم فوق استطاعته، وبالإقامة فلا يجب على الْمُسَافر، وبعدم المانع شرعًا فلا يجب على الحائض والنُّفَساء.

وأضاف المفتي أن من أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم.

جدير بالذكر أن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قالت في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع  بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع  تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا، وقد اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

وأضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ و ثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.