الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية صلاة الشفع والوتر .. مستشار المفتي يكشف آراء الفقهاء

صدى البلد

كيفية صلاة الشفع والوتر؟ ..  أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: « لا قول فصل في كيفية صلاة الشفع والوتر، لأنها من المسائل الخلافية بين الفقهاء، ففيها اختيار وترجيح، وليس قول فصل».

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجهمورية أن الاختلاف في كيفية صلاة الشفع والوتر اختلاف تنوع وليس تصادم أو تشاحن وتنازع، فكل يفعل بمذهبه، وقد تكون جميعها معتبرة.

وبين أمين الفتوى بالإفتاء أن صلاة الوتر -وهي تطلق في حقيقتها على الشفع أيضًا- فيها ثلاثة أقوال، الأول: أن تؤدى 3 ركعات منها 2 شفع - كما يطلق عليها لغةً- واسلم، ثم ركعة وتر واسلم، والثاني: أن تودي 3 ركعات كالمغرب بتشهد أوسط وأخير، والثالث: أن  تؤدى 3 ركعات أيضًا، ولكن بتشهد أخير فقط، مضيفًا: « لا ننكر على من يأخد بأي من الآراء الثلاثة، ودار الإفتاء ترجح أدائها وفقًا للقول الأول ركعتين وركعة؛ لعدم التشبه بصلاة المغرب».


كيفية صلاة الوتر بالتفصيل

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لتختم بها صلاة الليل، وسميت بذلك لأنها تصلى وترًا، ركعة واحدة، أو ثلاثًا، أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعًا، مؤكدًا أنها سنة مؤكدة، وليست واجبًا على الصحيح.

وأفاد «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية صلاة الوتر بالتفصيل؟»، أن المصلي إما أن يوتر بركعة، أو بثلاث، أو بأكثر، فإن أوتر المصلي بركعة ركع وسجد وتشهد فيها وسلم.

وتابع: إنه إذا أوتر المصلي بثلاث ركعات فله صفتان كلتاهما مشروعة: الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، من غير التشهد الأوسط، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر»، وفي لفظ "كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن" رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31).

وأكمل: والثانية: أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك، رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي، والصفة الثالثة.

جدير بالذكر أن هناك صفة ثالثة وهي أن يؤديها كصلاة المغرب بتشهد بعد الركعتين الأوليين ثم يقوم ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم، وقد جاء في الحديث: «لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» رواهُ الدارقطني وقال: رواته ثقات.