الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للتجار .. حبس وغرامة تصل لمليون جنيه حال احتكار أو حجب السلع الغذائية

صورة تعبيرية- سلع
صورة تعبيرية- سلع غذائية

يعتبر احتكار السلع وحجبها عن المواطنين، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وذلك لما تحدثه من آثار سلبية علي المواطنين من خلال إضرارهم بتغريمهم أموال بالغة ولا سيما إذا كان الاحتكار للسلع الإستراتيجية التي لا غني عنها في الحياة اليومية للمواطنين، ويكون هذا النوع من السلوكيات هو رغبة التجار في جني المزيد من الأموال بشكل غير مشروع وسريع في آن واحد وذلك علي حساب المواطن.

 

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التموين، في يناير الماضي، أن مديريات التموين التابعة في جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وفروعه الإقليمية تقوم بالمراقبة والتفتيش المستمر وتتبع أي ممارسات احتكارية لوقفها وإحالة القائمين عليها إلى المحاكمة بقوة القانون.

 

فيما واجه قانون حماية المستهلك، هذا النوع من الجرائم التي من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين وتصنف ضمن وسائل الكسب غير المشروع، وذلك من خلال معاقبة كل من تسول له نفسه بإستغلال الأزمات في إحتكار أو حجب السلع، وفيما يلي نستعرض عقوبات القانون في هذه الجريمة.

 

وقد نصت المادة (8) علي أن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

 

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.


وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وذلك وفقا للمادة (71) من القانون.


وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.