الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها تعريض حياة المواطنين للخطر..

احذر.. استخدامك للمفرقعات والألعاب النارية بـ "أيام العيد" يقودك للسجن المؤبد والإعدام في هذه الحالة

مفرقعات
مفرقعات

يوم واحد فقط يفصلنا عن عيد الفطر المبارك، ومن المأخوذ به  أنه مع اقتراب الأعياد ، تنشط تجارة بيع المفرقعات، والألعاب النارية للأطفال والكبار، كنوع من الاحتفال بقدوم العيد ، حيث تنتشر خلال أيام العيد، محال وعربات بيع الألعاب النارية بجميع أشكالها وأنواعها،  غير مبالين بالأضرار الجسيمة التى تلحقها هذه الألعاب بمستخدميها، وما تتسبب فيه من تعريض حياة المواطنين لأضرار خطيرة. 

 

وتحقيقا لحفظ سلامة المواطنين، لم يغفل القانون المصري عن ذلك الأمر، بل حدد طريقة استخدامها بما لايضر بالصحة العامة، وتحقيق اشتراطات السلامة، و وضع عقوبات رادعة لمحالفي تلك الشروط.

 

ونصت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات على أن:" يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. 

 

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. 

 

 

 

 

ووفقا للمادة القانونية، يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 

 

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها. 

 

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

 

و يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

 

كما يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.