الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل لـ 3 مليون جنيه غرامة.. عقوبة الامتناع عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية

3 مليون عقوبة الامتناع
3 مليون عقوبة الامتناع عن رد قيمة النفقات الخاصة

يعتبر القانون الصادر برقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية،من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الاجازة الدراسية ، تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي  للموفد.

 

كما يهدف إلى السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى ، ويتم تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.

 

 

 

وألزم القانون فى المادة ( 24) منه على أن يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى تزيد على المدة المشار إليها.

 

وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية.

ويكون قضاء المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.

وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة.

وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامين ، على حسب الأحوال ، رد جميع النفقات.

 

غرامة 3 مليون 


و يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.

 

و للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد أرقام (١٩ ، ٢٠ ، ٢١) من هذا القانون ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة.


و للجنة ، وبعد موافقة الوزير المختص ، أن تقرر مطالبة المبعوث أو الموفد وضامنه وولى أمره ، بحسب الأحوال ، بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 26 من القانون.

 


و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا للمادتين (٢٥ ، ٢٦) من هذا القانون .