الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى..

منح الأسر الفقيرة تمويلات وقروضا إضافية للانخراط بمجال الإنتاج.. تفاصيل

تمويلات وقروض إضافية
تمويلات وقروض إضافية للانخراط بمجال الإنتاج

لم تكن الأسر الفقيرة بمنأى عن أعين القيادة السياسية، بل لاقت اهتماما كبيرا وغير مسبوق، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا ، وما خلفته من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم، فما بين تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، مرورا بمبادرة حياة كريمة، وصولا إلى تقديم كل أسس وسبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وكذا المرأة المعيلة، وأصحاب المعاشات، وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.

 

 

وفى هذا الصدد، جاء قانون الضمان الإجتماعي، الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن ، و تعزيز برامج الأمن الاجتماعي، ودفع مسيرة الإنتاج لدى القطاع الخاص من خلال التشجيع غير المباشر للقوى المؤهلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية ، وبما ينعكس على توطيد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل، إلى جانب مدّ مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل شمول فئات أكبر وتوفير استقرار نفسي ومادي ووظيفي لأكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم، علاوة على الإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية.

 

قروض ومنح لإقامة مشروعات 

 

ونصت المادة (12) من القانون على أن : تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:

1 - التدريب.

2 - تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.

3 - المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.

4 - المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.

 

 

 

و تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه فى أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.

 

 

وطبقا للقانون ، فإن للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

 

و يصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (٥٠%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

 

وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعى وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.