الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب نهائيا..

3 ملايين جنيه غرامة حال تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة.. أبرز تعديلات القانون الجديد

رحلات عمرة
رحلات عمرة

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة الأحد الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة.

 

ويستهدف مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع ، بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

 

وسعى مشروع القانون، لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.


ووفقا لمشروع القانون تنشأ  بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي “البوابة المصرية للعمرة” تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

 

وحددت المادة (4) آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

 

و تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

 

 

و ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم، وتقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

 

قى حين أكدت المادة (5) على تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وذلك لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام “الوكيل الافتراضي”.

 

 

و على شركات الطيران أو النقل البري أو البحري مطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة (7) من مشرو ع القانون.


 غرامة 3 مليون جنيه

 

و يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

 1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .

2- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.