الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المستشار محمد خفاجي يكشف عدوان إثيوبيا على حقوق مصر المائية: هناك إخفاقات ومغالطات في بناء سد النهضة.. والإخطار المسبق ضرورة لإقامة المشروعات على الأنهار الدولية

المستشار محمد عبدالوهاب
المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى

المستشار محمد خفاجي:
- وجوب تقييم الأثر البيئي لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود
- الإخطار المسبق بالمشروعات الجديدة ضرورة لإقامة المشروعات على الأنهار 
- مصر تولى اهتماما بسد النهضة كونه يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها


أكد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ضرورة الإخطار المسبق عند الشروع فى إقامة أي مشروعات على الأنهار الدولية، خاصة من دول المنبع، والتي من شأنها الإضرار بدول المجرى المائي الأخرى، سواء بتلويث مياه المجرى، أو تقليل حصص المياه.

وأضاف أن إثيوبيا لم تلتزم بذلك وهي بصدد إنشاء سد النهضة، بحسبان أن تشكيل لجنة الخبراء، لا يعدو أن يكون سوى من قبيل قواعد الإجراءات التمهيدية، ولا ينطبق عليه وصف الإخطار بالمعنى الفني الدقيق، كما عناه المشرع الدولي، وكما رمى إليه الاستقرار القضائي لمحكمة العدل الدولية.

وأشار- في دراسة تحليلية- إلى مسئولية الأمم المتحدة فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائي لمحكمة العدل الدولية فى توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التي استنَّتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على  مياه نهر النيل.

وقال فى دراسته إن مصر تولي موضع سد النهضة أهمية قصوى لأنه يشغل بال المجتمع الدولي ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، نظرا لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولي، وجب تنوير الرأي العام العربي والإفريقي والعالمي وفقا لقواعد العلم القانوني والإنصاف والتاريخ وأحكام محكمة العدل الدولية.

كما أشار الفقيه فى دراسته للمبدأين السابع والثامن للمحكمة الدولية، إلى أن حكم محكمة العدل الدولية- وهي أعلى هيئة قضائية في منظومة الأمم المتحدة- الصادر فى 20 أبريل 2010 بشأن قضية مصانع اللب على نهر أوروجواي؛ جاء مؤكداً على مبدأ “عدم التسبب في ضرر جسيم في ضوء مبدأ آخر هو العناية الواجبة”، وقد انتهت المحكمة إلى أن المبدأ المشار إليه لا يقصد به فقط ضرورة اعتماد معايير وتدابير مناسبة؛ وإنما يقصد به أيضا وجوب ممارسة درجة معينة من اليقظة في تنفيذ المشاريع , وكذلك ممارسة  الرقابة من النواحي الإدارية على الشركات العامة والخاصة من أجل الحفاظ على حقوق الدول الأخرى.

ونوه بأن الاستقرار القضائى الدولي وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية، يقضي بالالتزام ببذل العناية الواجبة لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود، ووجوب الإخطار المسبق بالمشروعات الجديدة فى قضية مصنعي اللب على النهر الحدودي بين الأرجنتين وأوروجواي Pulp Mills case عام 2010، وأيضا ضرورة تقييم الأثر البيئي المتعلق بالأنشطة التي لها آثار محتملة والعابرة  للحدود.

كما أكدت على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن أوروجواي قد خرقت التزاماتها الإجرائية دون الالتزامات الجوهرية، وأكدت مبدأ التعاون والتشاور بين الدول النهرية المشتركة في مجرى مائي واحد، وبصفة خاصة ضرورة احترام مبدأ الإخطار المسبق عند الشروع فى إقامة أي مشروعات من دول المنبع على الأنهار الدولية، والتي من شأنها الإضرار بدول المجرى المائي الأخرى سواء بتلويث مياه المجرى أو تقليل حصص المياه.


-