الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في إجهاض الشهر السادس بناءً على تقرير طبي

الاجهاض
الاجهاض

أرسلت سائلة تسأل:أنا حاملٌ منذ ستة أشهر، وقد قرر الأطباء أن في استمرار الحمل خطرًا محقَّقًا على حياتي؛ فما حكم إجهاض الجنين؟.

قالت الدار عبر الفيسبوك: يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيب المختص المعتمد أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه، ولا مانع مِن ذلك شرعًا؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.


حكم إجهاض الجنين غير مكتمل النمو


قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإجهاض حرام شرعًا ما لم يكن هناك سببٌ طبيٌّ معتبرٌ أو يمثل استمرار هذا الحمل خطرًا على حياة الأم.

 

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال (حكم إسقاط الجنين الذى أكد الأطباء أنه سيكون معاقًا أو غير مكتمل النمو ؟)، أن من العلماء قالوا إنه لو لم يكتمل نمو الجنين إلى 40 يوما فيجوز إسقاطه، وهذا رأي المالكية، إلا أن جمهور الفقهاء قالوا إنه إذا لم يصل الى 120 يوما فيجوز إسقاطه، أما إذا ما تعدى أكثر من 120 يوما فلا يجوز إسقاطه مطلقًا حتى ولو قالوا إنه معاق أو مكتمل النمو فهذا الأمر موكل لله تعالى، فضلًا عن أن معظم التقارير الطبية مبنية على الظن والتخمين فلا يؤخذ بها لأن هذا قتل نفس فلا يجوز الإقدام عليه بالظن والتخمين.