الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفصل من الخدمة الأبرز

8 جزاءات تأديبية لـ موظفي الحكومة.. و4 لـ شاغلي الوظائف القيادية.. تفاصيل

موظف
موظف

قانون الخدمة المدنية ، أحد أهم القوانين التي اقرها مجلس النواب السابق، كونه من القوانين التى تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، حيث يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف إلى إيجاد جهاز إداري وفعال يتسم بالشفافية والعدالة، كما أنه يعد قاطرة للنهوض بالدولة ، كونه يهدف إلى الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بينهم.

وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، الحالات التي يتم فيها توقيع الجزاءات التأديبية لموظفى الحكومة ، وكذا جزاءات لشاغلى المناصب القيادية ، ونص القانون فى المادة 61 منه على :

الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف 


1 - الإنذار.

2 - الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.

3 - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

6 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

7 - الإحالة إلى المعاش.

8 - الفصل من الخدمة.

 


 الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية:
 

1- التنبيه .

2 - اللوم.

3 - الإحالة إلى المعاش.

4 - الفصل من الخدمة.
 

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة.

وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكـون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية, أو الثقافية, أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.

يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى:

١ - للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر, بما لا يجاوز عشرين يومًا فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.


٢ - لشاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر, بما لا يجاوز أربعين يومًا فى السنة ولا يزيد على خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة.


٣ - للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (١) إلى (٥) من الفقرة الأولى من مادة (٦٠) من هذا القانون والبندين (١، ٢) من الفقرة الثانية من ذات المادة.


٤ - للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

 

وطبقا للقانون ، فإن لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها, ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره, فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.


وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها, فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً. فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزىَ بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جُوزىَ بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جُوزىَ بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر .