الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. مقولة «علي الطلاق» تحسب طلقة أم يلزم الزوج كفارة؟ هل التوبة تسقط الصلوات الفائتة؟ ما حكم سب الدين والحلف بالطلاق دائما؟

فتاوى وأحكام
فتاوى وأحكام
  • فتاوى تشغل الأذهان:
  • مقولة «عليا الطلاق» تحسب طلقة أم يلزم الزوج كفارة؟
  • هل التوبة تسقط الصلوات الفائتة؟
  • ما حكم سب الدين والحلف بالطلاق دائما؟

 

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري عددا من الفتاوى والأحكام التي تشغل أذهان كثير من الناس، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

 

قال الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن التلفظ بالطلاق أصبح كثيرًا عند الناس، ولكن كيف ذلك وأن الطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية التي لا ينبغي أن تقوم على مثل هذا العبث، فلذلك جعل الطلاق بيد الزوج لأنه من المفروض أنه صمام الأمان لهذه الأسرة وأنه يستطيع أن يتمالك نفسه عند الغضب.


وأضاف "وسام" خلال لقائه بفيديو مسجل له، أثناء إجابته عن سؤال متصلة قائلا إن الحلف بالطلاق عند الفقهاء لا يقع طلاقًا لأن المقصود به هو الحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء فعندما يحلف الزوج على زوجته قائلًا لها "علي الطلاق لو فعلتي شيء تكوني طالقة"، فهو يريد من ذلك أن يمنعها من فعل شيء أو يلزمها بفعل شيء معين فيأتي الطلاق هنا ليًا لذراعيها.

 

وأشار إلى أن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.


وأضاف أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "علي الطلاق تبقي طالق لو فعلتِ كذا" هذا حلف بالطلاق، وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق. 


وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.

 

مقولة «عليا الطلاق»

أفاد الدكتور علي جمعة مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، بأن مقولة «علي الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه إخراج كفارة.


وأوضح «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "علي الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.


وذكر أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «علي الطلاق»، وبالتالي لا تُحسب طلقة، قائلًا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».


وقال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

 

 

وأضاف «عويضة»، في إجابته عن سؤال: «هل التلفظ بقول عليا الطلاق يعتبر يمين طلاق؟»، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ «عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتِ كذا» فهذا حلف ويقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه كفارة يمين إذا فعلت زوجته ما نهاها عنه.

 

ولفت الشيخ عويضة عثمان إلى أنه يوجد خطأ شائع يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.

 

ونوه مدير إدارة الفتوى الشفوية إلى أن تحرير الرقبة لم يعد موجودًا في وقتنا الحالي، فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرًا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم. 

 

هل التوبة تسقط الصلوات الفائتة؟

هل التوبة تسقط الصلوات الفائتة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق.

 

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامج “والله أعلم” المذاع على cbc، ردا على السؤال: “إن هذا كلام ابن القيم ولم يرتض به جمهور العلماء”.

 

وأضاف علي جمعة أن هناك بعض الناس حولوا نص كلام بن القيم هذا على أساس أن الإنسان فتح صفحة جديدة مع التوبة، لكن النصوص الشرعية عكس هذا، فدين الله أولى أن يقضى، والدين شأنه القضاء وليس الإسقاط.

 

الإفتاء توضح حقيقة التوبة من ترك الصلاة دون قضاء الفائتة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة.



وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «قرأتُ في كتاب "السنن والمبتدعات" في حكم قضاء المكتوبات الفائتة طول العمر، أن أقوال الفقهاء في وجوب قضائها ليس عليه دليلٌ يُعوَّلُ عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافيةٌ دون حرجٍ، وفيه أيضًا أن من ائتم بمن يرى بطلان صلاة إمامه حسب مذهبه هو فصلاتُه صحيحةٌ ما دامت صلاة الإمام صحيحة في مذهبه، فهل هذا صحيح؟»، أنه قول باطلٌ مخالفٌ لإجماع الأمة.



وأضافت أنه إذا كان ما نُسب إلى الكتاب المذكور صحيحًا، فهو قول باطلٌ مخالفٌ لإجماع الأمة؛ لأن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه الطبراني.



كما استشهدت بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» رواه أبو داود، منوهة بأن من ائتم في الصلاة بإمامٍ يرى بطلان صلاته حسب مذهبه مع كونها صحيحةً على مذهب إمامه فصلاته صحيحةٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «... يُصَلُّونَ بِكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» رواه أحمد.

 

كيفية أداء الصلوات الفائتة منذ سنين.. دار الإفتاء تجيب 
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم إذا فاتته صلاة قصدًا أو سهوًا؛ وجب عليه قضاءها؛ ولا بأس من إيجازه فى الصلاة بما لا يخل بصحتها؛ معللًا: "كى لا تجعل مدخلا للشيطان ليسرب الملل إلى نفسك عند القضاء؛ فتبرئ ذمتكُ سريعًا".
 


ونصح الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط في أداء الصلوات الفائتة؟»، الشخص الذي في ذمته صلوات سنين كثيرةً بأن يصلى بالحد الأدنى أو القدر الذى تصح به الصلاة؛ وذلك عن طريق الاختصار والإيجاز بما لا يخل بصحة الصلاة، (كالاقتصار على قراءة سورة الفاتحة والتسبيح فى السجود والتسبيح فى الركوع).



وأضاف أمين الفتوى أن توبة من فاتته صلوات سنينُ كثيرةُ لا تجب ما قبلها من حيث وجوب قضاء الصلوات، وإنما تجُب الاثم فقط عن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة.

 

 

ما حكم سب الدين والحلف بالطلاق دائما؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم الزوج الذي يسب الدين ودائم الحلف بالطلاق؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا إن سب الدين حرام، وعلى الزوج أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا يفعل ذلك مرة أخرى.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب”: “أما بالنسبة للحلف بالطلاق فعلى الزوج أن يتصل بدار الإفتاء على رقم 107 أو أن يأتى إلى دار الإفتاء”.

 

نصيحة الزوجة

واستطرد أنه ينبغي على الزوجة أن تنصحة وتتخير القت المناسب للنصيحة، والدعاء له بالهداية، والصبر، وإن شاء الله ربنا يغيره ويبدله من هذه الحالة السيئة.

 

واتفق الفقهاء على أن مَن سب ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ لأنه وإن أقدم على أمر محرَّم شرعًا إلا أنه لَمّا كان محتملًا للدِّين بمعنى تدين الشخص وطريقته فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
 

إثم عظيم
وأضاف: "إن سبّ الدين أو الملة إثم عظيم وحسابه أعظم عند الله تعالى ومن فعله عامدًا متعمدًا فقد كفر بما أنزل على محمد وخرج من الإسلام".



وأشار إلى أن سب الدين بصفة عامة إجرام ومن يفعله مجرم، مطالبًا بسن قانون لتوقيع عقوبة مغلظة على فاعله، فيجب على زوجكِ أن يتوب ويستغفر الله ولا يعود إلى هذا مرة أخرى.