الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حديث وزير النقل..5000 جنيه مخالفة السير عكس الاتجاه فى قانون المرور

حملة مرورية
حملة مرورية

شهدت الفترة الأخيرة وجود مخالفات مرورية من جانب السائقين فى تحدى واضح لـ قانون المرور الجديد الذى أقره مجلس النواب ، والذى وضع حد لهذه المخالفات من خلال فرض غرامات لكى تكون بمثابة رادع للسائقين المتجاوزين ، وتأتى على رأس هذه المخالفات المرورية مخالفة السير عكس الاتجاه.

وفى هذا الصدد قال وزير النقل المهندس كامل الوزير: إن معظم الحوادث تكون بسبب سيارات النقل الثقيل، مؤكدًا أن النقل الثقيل عندما يسير في غير حارته من الممكن أن يسبب كوارث.

وأضاف كامل الوزير، وزير النقل ، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أنه يتمنى من المواطنين بالسير فى الأماكن التى خصصتها لها وزارة النقل.

وفى أثناء حديث وزير النقل مع أحمد موسى، اكتشف وزير النقل سيارة نقل ثقيل تسير فى عكس الاتجاه، وطالب من كاميرا على مسئولتي تصوير السيارة.

ورصدت كاميرا على مسئوليتى، سير قائد المركبة على الطريق الصحراوى وهو يسير عكس الاتجاه، مما قد يعرضه ويعرض حياة الآخرين للخطر حال وقوع حادث، وناشد وزير النقل خلال اللقاء، المواطنين قائدى السيارات والمركبات المختلفة بالالتزام بالحارات المرورية وعدم السير بحمولات كبيرة على الطرق، حتى لا تعرضه للتلف وتعرض المركبات للحوادث.

عقوبات قانون المرور

ونص قانون المرور الجديد على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

-تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة)

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتهاغرامات مالية على المخالفات المرورية

كما وضع قانون المرور الجديد ، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرقـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآدابـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميهـ مخالفة الإضرار البيئي

ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

مهلة تركيب الملصق الالكترونى

كما أمهل قانون المرور الجديد قائدى السيارات 6 أشهر قبل تطبيق عقوبة مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ، حيث طالبت وزارة الداخلية قائدى السيارات بسرعة تركيب الملصق الالكترونى قبل شهر سبمتبر المقبل.

وفقا للمادة الثالثة من قانون المرور الجديد، يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا تسري عقوبات المركبات المخالفة إلا بعد انقضاء تلك المدة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.  

وتشمل العقوبات الخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.

وأكدت أنه حرصاً منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام، تواصل تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة “ذات ملصق إلكترونى” واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

خطوات الحصول على الملصق الإلكتروني

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى:
تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg.

اختيار خدمات المركبات.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

عقوبة مخالفي الملصق الالكتروني


وفقا لتعديلات قانون المرور الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

ووفقا للمادة الثالثة من قانون المرور الجديد، يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا تسري عقوبات المركبات المخالفة إلا بعد انقضاء تلك المدة.

واستحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.