مع حلول عيد الأضحى، تنتشر ظاهرة ذبح العجول في غير الأماكن المصرح لها بذلك ناهيك عما ينتج عن ذلك من تلوث ومضايقات للمواطنين بسبب مخلفات الذبح التي تلقي في غير الأماكن المخصصة لها بذلك وتجمع دم الذبيحة في الشوارع وانسداد المصارف
كما تنتشر جريمة ذبح إناث المواشي وبيعها كأضحية، وذلك يؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية، لتظل هذه الظاهرة تحمل العديد من الآثار الضارة على سوق اللحوم بمصر
فضلاً عما ينتج عن تلك الظاهرة الكارثية من زيادة أسعار الألبان واللحوم
ولا يقوم بتلك الجرائم إلا عديمي الضمير هدفهم الوحيد الوصول إلى الربح السريع
وفي السطور التالية نلقي الضوء على العقوبه القانونية لتلك الجرائم
نظم تلك المسألة القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ مايو ٢٠١٨
ونصت المادة 109/ 1 من القانون سالف الذكر الزراعة
على أنه "لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار"
وكانت المادة 143/ 1 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 قد نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة". وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي إذ نصت على أنه "يحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها" تكون قد أبقت على ما قررته المادة 109/ 1 سالفة الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة إلا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها،
{ الطعن رقم 6102 لسنة 59 القضائية
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1992}
ونصت المادة ١٣٦ من ذات القانون
على أنه " لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدده هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة"
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة ١٠٩ وأحكام المادة ١٣٦ والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.