الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

400 جنيه شهريا.. هدايا قدمها البرلمان للمصريين خلال دور الانعقاد الأول

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

على مدار 58 جلسة بـ إجمالي مناقشة 146 مشروع قانون، حصد مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الأول مكانة فريدة من نوعها وغير مسبوقة، تميزت عن سابقتها بممارسة أعماله الرقابية على الحكومة، إلى جانب إقراره العديد من القوانين والتى كان لها التأثير الإيجابي الأكبر على كافة الأصعدة حظيت بنيل ثقة الشعب المصري بها، كونها جاءت لتمس الواقع المعيشي الخاص بهم، وأيضا لتخفف أعبائهم المعيشية لمواجهة مقومات الحياة.

 

فما بين قوانين تم إقرارها فى مجال الحماية والرعاية الإجتماعية، مرورا بقوانين الرعاية الصحية والوصول بالقطاع الصحي لمرحالة عالية من التطوير والتأهيل استطاع من خلالها التصدي لمواجهة جائحة كورونا، وصولا إلى قوانين للحفاظ على الأمن القومي وحماية مقدرات الوطن.

 

 

وفى هذا الصدد، وافق مجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا خلال جلساته التى تم عقدها على فترات متتالية خلال دور الإنعقاد الأول،على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

 

علاوة شهرية

 

 اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

 

علاوة خاصة

 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

400 جنيه شهريا.. حافز إضافي للعاملين بالدولة

 

واعتبارًا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(225) جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و(275) جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و(325) جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير، و(375) جنيهًا للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

 

منحة شهرية لموظفي شركات القطاع العام 

 

واعتبارًا من 1/7/2021، تَمنح لموظفي شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

 

حالات استثنائية لـ زيادة المعاش 

 

و لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في أي من المادتين الثانية أو الخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:


1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.


2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش.
فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
 

ويُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
 

ويُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.