حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، السلوك الوظيفى التأديبي، حيث نص البند 2 من المادة (149) الباب السابع على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.
كما نص البند 5 من نفس المادة على قيام الموظف بأي أعمال يكلف بها ولو فى غير مواعيد العمل الرسمية متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، فهل امتناع الموظف عن عمل ليس من اختصاصه يعرضه للمسئولية العقابية؟
امتناع الموظف عن عمل ليس من اختصاصه لا يعرضه للمسئولية العقابية، وهذا ما استقر عليه مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا خلال جلسة 31 من أكتوبر سنة 1992 بالطعن رقم 2520 لسنة 36 القضائية.
وأفاد الحكم بأن المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تقوم على إخلال الموظف بواجبات وظيفته - من عناصر تلك المسئولية التأكد من أن العمل المكون للمخالفة المنسوبة للموظف يدخل في اختصاصه الوظيفي - الاختصاص الوظيفي تنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات صادرة من الجهة الإدارية أو الجهات المختصة قانوناً.
مؤدى ذلك أنه يتعين الرجوع في مسألة تحديد الاختصاص الموجب للمسئولية إلى المستندات وليس إلى شهادة الشهود - نتيجة ذلك – لا يسأل الموظف عن عمل لا شأن له به أو كان غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي - تطبيق.