الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 شروط يجب إتباعها علي طلاب البعثات وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعتبر قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، أحد أبرز القوانين التى تهدف إلى التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث، وحدد القانون عدة إلتزامات يجب إتباعها من قبل المبعوث.

 

وقد نصت المادة (19) علي أن يلتزم الموفد بالآتى :

- إتمام بعثته فى المدة المقررة لها ، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.

- أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة البلاد ، وأن يحترم قوانين البلاد التى يوفد إليها ونظمها وتقاليدها.

- إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته ، وإعداد تقرير نصف سنوى عن دراسته.

- إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر.

- إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التى يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج.

- عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص.

 

وحظرت المادة (20)على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة ، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى حال ما إذا كان العمل جزءا من التدريب أو الدراسة ، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث ، على أن يستقطع الأجر الذى يحصل عليه من المخصصات المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.

وذلك كله وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم٢١

لا يجوز تغيير نوع البعثة أو الخطة البحثية التى أوفد المبعوث من أجلها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مكتب البعثات المختص واللجنة مسبقا ، ويسرى ذلك على الإجازة الدراسية والمنحة.

المادة رقم٢٢

للجنة بناء على عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبىء بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون ، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.

وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية.

وفى جميع الأحوال ، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.