الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الاحتيال باسم بنك مصر| عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء

صدى البلد

نوه بنك مصر إلي أتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لـ بنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

‎وفى ذات السياق يؤكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.

كما يعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

ويؤكد بنك مصر على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

وتصدى المشرع المصري لجرائم الاحتيال الالكتروني والاستيلاء على حسابات البنوك للعملاء من خلال خداعهم وسرقة حساباتهم.

عقوبات المخالفين

ووضع قانون مكافحة جرائم المعلومات عقوبات رادعة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة حيث جاء ناصًا على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.