الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رأسمال 10 ملايين جنيه.. شروط وضوابط ممارسة التمويل الاستهلاكي بالقانون

أموال
أموال

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، عددا من الشروط والضوابط لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.

 

وعرف القانون التمويل الاستهلاكي بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.


ولا يعتبر تمويلاً استهلاكياً في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.


شروط مزاولة التمويل الاستهلاكي

وفقا للمادة ٩ من القانون، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى توافر الشروط الآتية:

1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.


2- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.


3- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.


4- أن يتوافر لدي شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.


5- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة .


6- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.


7- أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.