الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ أصحاب المهن الحرة .. تعرف على ضوابط إصدار الفاتورة الضربية بالقانون الجديد

فاتورة ضريبية
فاتورة ضريبية

رسخ قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، فكرة الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة  بصورة كاملة ، فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونا ، فى الإثبات الضريبى ، وأيضا فى التواصل بين الإدارة الضريبية ، والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير، التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني .

 

ويستهدف القانون الصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات الضريبية باختلاف أنواع الضرائب ، وذلك فى إجراءات موحدة ، فضلا عن تبسيط اجراءاتها من خلال معالجة المشكلات ، على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، إلى جانب الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ، و تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.

 

ضوابط إصدار فاتورة الضريبة 

 

ونص القانون فى المادة رقم 37 منه على أنه:"يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية :

 

1- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشتري ، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف .

2- أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

3- أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :

  • رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .
  • تاريخ الإصدار .
  • اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .
  • اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .
  • بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .
  • أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه .

وطبقا للقانون، يضع الوزيرنظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع .

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين .

وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها .

ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك .