الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"التأديبية العليا" غير مختصة بنظر المنازعات التأديبية لموظفي البنك العقاري

أرشيفية
أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، علي عدم اختصاصها ولائيًا بنظر المنازعات التأديبية بشأن العاملين بالبنك العقارى المصري، وقضت باختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة العمالية) وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020 والذي جرى العمل به اعتبارا من 16/9/2020 اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها، أن الطاعنة ليليان أمين فرنسيس أقامت طعنها الماثل ضد رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، وذكرت الطاعنة شرحاً لطعنها أنها من بين العاملين بالجهة المطعون ضدها، وصدر قرار رئيس مجلس إدارة البنك بمجازاتها بعقوبة الإنذار الكتابي إعمالاً للبند (1) من القواعد العامة من لائحة التحقيق والجزاءات مع إرجاء البت في تحميل المبالغ المقضي بها في الدعوى رقم (1859) لسنة 2011 إقتصادي المؤيد إستئنافياً وقدره 80000 جنيه لحين ورود تقرير التفتيش الفني بوزارة العدل بشأن شريف تقي المحامي بقطاع القضايا، ونعت الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون واللوائح وذلك لصدوره دون سبب أو سند مببر له، وعليه قامت بالتظلم من القرار المطعون فيه، وهو الأمر الذي حدا بها الي إقامة طعنها الماثل للحكم لها بما سلف من طلبات.

وتضمنت حيثيات الحكم، أن الثابت مما تقدم أن المشرع قد عمد فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020 إلى تغيير الطبيعة القانونية لبنوك القطاع العام، فنفى عنها وصف "بنوك القطاع العام" وأطلق عليها مسمى "البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة" وأفصح صراحة بعدم خضوع تلك البنوك لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978 ولجميع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال، وبذلك فقدت تلك البنوك الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام، وأصبح العاملون بها من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم (48) لسنة 1978 المشار إليه.

 

وترتيبا على ذلك حرص المشرع على النص على عدم خضوع هؤلاء العاملين لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري، وعدم خضوع أعضاء الإدارات القانونية بهذه البنوك لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وجعل التحقيق مع جميع العاملين بتلك البنوك وتأديبهم، بما فى أعضاء الإدارات القانونية، وفقا للوائح الداخلية التى تضعها هذه البنوك طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وبذلك فقد زال الأساس القانونى لاستمرار المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظر المنازعات التأديبية للعاملين بالبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، وخرجت هذه المنازعات عن اختصاصها الولائي، لينعقد الأختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم القضاء العادي.

 

وكانت الطاعنة من العاملين بالبنك العقارى المصرى، وهو من البنوك المملوكة أسههما بالكامل للدولة، التى تخضع لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، وجرى العمل به اعتبارا من 16/9/2020 اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من مواد قانون الإصدار، ومن ثم فإن المنازعة التأديبية الماثلة أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة العمالية) الاختصاص