الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علي جمعة: يجوز للإنسان أن يهب ما شاء لأي شخص في حياته

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة

أكد الدكتور على جمعة أنه يجوز للفرد أن يتحكم في أملاكه كيف يشاء طالما لا يزال على قيد الحياة وبكامل قواه العقلية .

وأوضح من خلال لقائه على قناة “سي بي سي”أن الإنسان هو ما يشوش ويخلط على نفسه الأحكام التى تم ذكرها منذ عشرات السنين فلا بد الا يخلط الإنسان بين أحكام الحياة وما بعد الوفاة خاصة في المورايث .

وأختتم قائلا أنه استقرت الفتوى منذ أجيال بعيدة أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه  كيف يشاء وعليه فيجوز للإنسان أن يهب ما شاء لمن شاء كيف يشاء في حياته .

 

حكم الهبة للأبناء 

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي].

وأضاف مركز الأزهر، ردا على سؤال: هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ أن هبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان، واتَّفَق الفقهاء علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.

وذكر مركز الأزهر، اختلاف الفقهاء في حكم هذه التسوية على قولين:
1️- المساواة في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري].


2️ - المساواة بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب. 


وإجابةً على السؤال، قال مركز الأزهر، إن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء، فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار.


وتابع: وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التفضيل، فمباحٌ عند الجمهور، وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة، وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.