الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تارك الزكاة جحودا وعقوبة تاركها في الدنيا والآخرة

الزكاة
الزكاة

حكم تارك الزكاة جحودا ، سؤال يشغل بال الكثير من المسلمين في العصر الحالي، خاصة في الوقت الذي يكثر فيه الفقراء والمحتاجين لأموال الزكاة والتي ينبغي على أصحابها أن يخرجوا زكاة مالهم حتى يعينوا هؤلاء الفقراء لسد حاجاتهم.

حكم تارك الزكاة جحودا

من لا يخرج زكاة أو صدقات من المال الذى من الله به عليه، إنما ظلم نفسه ظلما كبيرا، فعلى العبد المسلم أن يخرج الزكاة من مال الله الذي أعطاه الله إياه حتى ينفعه ذلك العمل الصالح يوم القيامة حتى لا يندم على عدم الإنفاق من هذا المال يوم لا ينفع فيه الدم وتتحسر على عدم إخراج الزكاة.

فيقول الله تعالى "وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ".

حكم من جحد وجوب الزكاة

وردَتْ عقوباتٌ أخرويَّة خاصَّة في الكتابِ والسُّنةِ لمانِعِ الزَّكاة؛ ترهيبًا من هذا الفعل: قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» (التوبة: 34-35).

المسلم الذي لا يخرج زكاة ماله

الممتنع عن إخراج الزكاة يأتي يوم القيامة ويتحول ماله وكنزه الذي كان يملكه إلى شجاع أقرع -حيّة- له زبيبتان وشكله مفزع يطوقه من شدقيه ويقول له أنا مالك وعزك في الدنيا، كما رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي شِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا «وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الآيَةَ (سُورَةَ آلِ عِمْرَان: 180]).
 

ما حكم منع الزكاة مع الاقرار بوجوبها
 

ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة، كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة، فروي عن أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ».

عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ من نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برُدَتْ أُعيدَت له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار... الحديث».

حكم ترك الزكاة لعدم القدرة 

بالنسبة لمن لم يستطيع إخراج زكاة الفطر، فلا إثم عليه؛ لأن عدم الاستطاعة يسقط التكليف، لافتًا: زكاة الفطر تجب على من يملك ما زاد عن قوت يومه يوم العيد وليلته، فمن لم يجد؛ فلا زكاة عليه.

ويجوز دفع الزكاة للقريب المحتاج من غير الأصول والفروع، بل هو أولى من غيره. 

سداد الدين أولى أم الزكاة

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي قدر معين يخرج من مال بلغ قدرًا معينًا في وقت معين لا يطالب به إلا من توافرت فيه شروطه وشروط زكاة المال أن يكون المال قد بلغ نصابًا وأن يحول عليه الحول أي يمر عليه عام هجري كامل.

وذهب جمهور الفقهاء إلي أن الشخص إن كان عليه دين وحل موعده مع موعد إخراج الزكاة تعين عليه أن قوم بسداد الدين الذي عليه أولا ثم يؤدي زكاة ماله إن كان في المال بقية بعد ذلك علي ان يتوافر فيما بقي من ماله الشرط والقدر الموجب لإخراج زكاة المال.

ولا فرق في ذلك بين كون الدين صغيرًا أم كبيرًا فعلي الشخص الذي يرغب في بذل زكاة المال أن يقوم بإخراج ديونه أولا حتى وإن كان الدين مستغرقًا للمال كله بأن يكون معه خمسون ألف ودينه مساو للقيمة المذكورة عليه أن يدفع دينه ويسقط عنه إخراج الزكاة.

ومن كان عليه دين يساوي نصف قدر ماله بأن يكون معه خمسين ودينه خمسة وعشرين بأن يخرج الدين ثم يخرج قدر الزكاة علي ما تبقي معه من مال.

وفي كل الأحوال لا يجوز لأي مدين أن يتقاعس عن سداد دينه طالما حان وقت الدين لأنه إن مات علي تلك الحالة ظلت روحه معلقة لحين سداد دينه.

حكم إخراج الزكاة قبل موعدها

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، بعد الضربة القاسية التي وجهها فيروس كوورنا، مؤكدًا أن جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد أجازوا إخراج زكاة المال قبل موعدها إذا كان ذلك في مصلحة الفقراء، منبهًا على أنه لا يجوز تأخير زكاة المال عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.