الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإصابات تخطت الـ 700 حالة.. احذر عقوبات ذروة كورونا الشهر المقبل

عقوبات كورونا
عقوبات كورونا

تخطت الـ 700 حالة.. شهدت إصابات فيروس كورونا في مصر قفزة في عدد الحالات المسجلة وسط توقعات ببداية ذروة انتشار الفيروس الشهر المقبل وتسجيل المزيد من الإصابات وفقا لما أعلنته وزارة الصحة ولجنة مكافحة فيروس كورونا.

 

ووفقا لبيان وزارة الصحة الأخير، أمس الخميس، تم تسجيل 722 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن وفاة 31 حالة جديدة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، 299710 من ضمنهم 252471 حالة تم شفاؤها، و 17074 حالة وفاة.

 

وفي هذا السياق نستعرض عقوبات مخالفة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بعد تحذير “الصحة” للمواطنين بضرورة تطبيق هذه الاجراءات للتخفيف من حدة الذروة المتوقعة الشهر المقبل.

 

عقوبات كورونا

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها على المواطنين المخالفين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

 

وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.


وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، فإن الدار المخالفة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.

 

عقوبات قانون الطوارئ

في سياق متصل، وافق مجلس النواب -خلال دور الانعقاد الأول- على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأحد 24 يناير 2021، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

 

ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، حيث يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.

 

تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

 

وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

 

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.