قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟ .. الإفتاء تجيب

هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام
هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام

هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سؤالا يقول: ما حكم الجلوس في تكبيرة الإحرام لكبر السن والعجز عن الوقوف؟

هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام ؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إذا كان الشخص قادراً على القيام أول الصلاة فعليه ذلك، كونها أحد أركان الصلاة، لافتاً إلى أن الأمر مرهوناً بالاستطاعة.

وتابع خلال البث المباشر، إذا كان الشخص ابتداءاً لا يستطيع أن يحرم في القيام لمرض ومشقة الركن عليه وأحرم جالساً فليس على المريض حرج، مستطردا :" لكن الميسور لا يسقط بالمعسور أى أن ترك القيام بالركعات لوجود مشكلات مرضية وخلافه لا يعنى ترك الأركان التي أستطيع الإتيان بها".

هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: إن للصلاة أركانا لا يقوم بنيانها ولا تصح إلا بها، من هذه الأركان أداؤها من قيام، منوهًا بأنه إذا كان المُصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز أداها وغيرها من الأركان جالسًا.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «عند صلاة الفريضة جالسًا هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟»، أن للصلاة أركانًا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها، من هذه الأركان أداؤها من قيام، إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذي يؤديها قادرا على القيام.

واستدلت بما ورد في قول رسول الله – صلي الله عليه وسلم – «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا» وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ، مشيرة إلى أنه إذا عجز المُصلي عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود.

وأضافت أنه إذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام البعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرًا عليه وجلس فيما عجز عن القيام، ومن ثم إذا كان المصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسًا.