الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

15 سنة مدة منح ترخيص الاستغلال للملاحات والمحاجر والمناجم الصغيرة

الثروة المعدنية
الثروة المعدنية

قانون الثروة المعدنية من القوانين الهامة التى تستهدف تنظيم عمل المحاجر والمناجم فى مصر ووضع ضوابطها وتحديد الرسوم الخاصة ، بالإضافة إلى وضع عقوبات للمخالفين لنصوص قانون الثروة المعدنية.

15 سنة لترخيص المحاجر

نصت المادة (9) من قانون الثروة المعدنية على انه يكون منح ترخيص الاستغلال للملاحات و المحاجر والمناجم الصغيرة بقرار من الجهة المختصة ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما.

ونصت المادة (10) من قانون الثروة المعدنية على أنه يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.

ونصت المادة (11) من قانون الثروة المعدنية على أنه للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني،ويؤدي المرخص له سنويًا للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما، ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

 



ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، كما يؤدي المرخص له للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بتلك الجهة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (15) من قانون الثروة المعدنية على أنه لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلي القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسري التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.

ونصت المادة (16) من قانون الثروة المعدنية على أنه تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة بحسب الأحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.

ونصت المادة (18) من قانون الثروة المعدنية على أنه يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث.