الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تحذير وزير الكهرباء.. قيامك بهذا الفعل يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

انتشرت ظاهرة سرقة التيار الكهربي بشكل مبالغ في الأونة الأخيرة، وتتعد دوافع وأساليب اللجوء إلي هذا السلوك من قبل المواطنين، ذلك التصرف الذي من شأنه الإضرار بالمال العام بالمقام الأول باعتبار مرفق الكهرباء خدمة عامة، فضلا عن العواقب الجسيمة التي يتعرض لها عامة الشعب نتيجة ذلك مما يترتب عليه سوء مستوي الخدمة المقدمة وبنسبة كبيرة يتم حدوث أعطال فنية بشبكة الكهرباء.

 

تحذير وزير الكهرباء 

 

وفي هذا الصدد، قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، في رسالة للمواطنين، إن القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن قبل الدولة، لافتا إلي أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجودة عالية ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباءز

وأضاف لـ صدى البلد، أن نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الفنية تعتبر أعلى من المعدلات العالمية، قائلا: "لو الناس أمينة، الفقد بالشبكة الكهربائية هينخفض"، عاد للتحذير مهددا  بأن قانون الكهرباء يتم تطبيقه بكل حزم على المخالفين ولن يسمح بأى تجاوز فى حق الدولة، لافتا إلى أن القانون الجديد يجرم سرقات التيار الكهربائي ويصل إلى الحبس.

 

عقوبات سرقة التيار الكهربي بالقانون 

 

ضمن القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم و87 لعام 2015، عقوبات رادعة لمافيا سرقة التيار الكهربائي.

 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون بعد أن وافق مجلس النواب عليه نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء، بجلسة 24 أغسطس الماضي ، وجاء القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

 

ونصت المادة 70 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

 

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

ووفقا لنفس المادة، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.