يحتفي العالم في العاشر من أكتوبر من كل عام ، باليوم العالمي للصحة النفسية، بهدف متابعة تلقى الرعاية النفسية اللازمة للمرضي النفسيين، ومتابعة حالتهم النفسية والجسمانية، لاسيما بعد جائحة أزمة كورونا، وقد جعلت منظمة الصحة العالمية شعارها هذا العام تحت عنوان "الرعاية الصحية للجميع ".
وفى سياق متصل، جاء قانون رعاية المريض النفسي بتعديلاته الجديدة، لوضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، و مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، علاوة على وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت المخصصة لرعاية المرضى النفسيين.
ضوابط لـ شغل وظيفة معالج نفسي
ونصت المادة رقم 35 مكرر 4 على أنه "لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك ، ويقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده ، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسري الترخيص لمدة 7 سنوات ، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية ، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة ، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي .
و طبقا للقانون ، يجب علي المعالج النفسي الآتي :
1 - إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله علي الترخيص ، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير .
2 - أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه علي الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها ، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي .
3- يُحظر علي المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته ، كما يحظر عليه الكشف علي جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له .
جزاءات تأديبية
4- إذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة ، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية :
1 - الإنذار .
2- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
3 - إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات علي الأقل