قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالقانون|لا يجوز إشهار عقود بيع وإيجار الوحدات السكنية بدون هذه البيانات ..اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون البناء، بوضع آلية تنظم إنشاء المباني وخطوات استصدار تراخيص البناء والرسوم الخاصة بها، فضلا عن تحديد عدد من الالتزامات علي مالك المبني (أصحاب العقارات) والتي من شأنها الحفاظ علي سلامة المباني و حماية أرواح قاطني العقار.

وقد نصت المادة (66) علي أنه يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتى:
١ - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
٢ - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
٣ - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.


ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.

وأشارت المادة (67) إلي إنه يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.

ووفقا للمادة (68) فإنه على المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.