الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على ضوابط إيجار السفن وفقا لقانون التجارة البحرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد  قانون التجارة البحرية، في المادة (152) ضوابط إيجار السفينة من خلال عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة (التأجير بالمدة) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة (التأجير بالرحلة).


ولا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، عدا تأجير السفينة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا، كما أنه  لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.

وذلك عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لا يحتج على المشترى بعقد إيجار السفينة إذا زادت مدته على سنة إلا إذا كان مقيدا فى سجل قيد السفن.

 


و للمستأجر أن يستغل السفينة فى نقل الأشخاص وفى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير إلا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك،  للمستأجر تأجير السفينة من الباطن إلا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك.

 ويظل المستأجر الأصلى فى حالة الإيجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
 

 ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلى وذلك دون الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية.


كما يحق  لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها، ما لم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الأمور الوقتية.


ويأمر القاضى - فى حالة استعمال حق الحبس - باخراج البضائع من السفينة وايداعها عند أمين يعينه، وله أن يأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاء للأجرة وملحقاتها، ويعين ميعادا للبيع وكيفية إجرائه.


وللمؤجر إمتياز على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة ضمانا لدين الأجرة وملحقاتها، كما أنه لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.