الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو عايز تفتح مدرسة خاصة.. تعرف على شروط إنشائها بالقانون الجديد

مدرسة خاصة - تعبيرية
مدرسة خاصة - تعبيرية

نظم  قانون التعليم وفقاً لتعديلاته الجديدة، آليات عمل المدارس الخاصة ، وتنظيم دروس التقوية، و  نصت المادة 56 من القانون على أن تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

 

 لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.

 

ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

 

و  يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى:

 

1- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.

 

و طبقا للقانون يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذى تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.

 

و مع مراعاة أحكام المادة ٥٧ من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك فى مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.

 

و لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص:

- تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها.

- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو اتباع نظم أخرى فى قبول التلاميذ أو فى تحديد مقدار الرسوم المقررة.

- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة.

- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.

- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.

ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.

و  مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التى تحصل من التلاميذ فى كل مرحلة على حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦٤) من هذا القانون ، تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة فى حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقا للقواعد والنظم التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

و تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك فى ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك فى ضوء القواعد العامة التى يحددها الوزير فى هذا الشأن.