الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الاتصالات، ضوابط الحصول علي خدمات الاتصالات سواء كان الغرض استهلاكيا أو تجاريا، ولهذا تم تحديد عدد من الشروط الخاصة بتداول هذه الخدمات وقد نصت المادة (39) علي إنه لا يجوز لـ مالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

 

وعاقبت المادة (80)  بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (٣٠، ٣٩) من هذا القانون.


وأشارت المادة (40) إلي إنه يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.


ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

 


ويلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبنية فى المادتين (٣٩، ٤٠) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

 

و لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين مترًا أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور.


ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض.


و تسرى أحكام المواد (٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص.