الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ميراث الدم.. مصير عامل يقتل 3 من أبناء شقيقه رميًا بالرصاص فى سوهاج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا زالت مشكلات الميراث تسبب عائقا كبيرا بين كبرى العائلات في أغلب محافظات الجمهورية، لا سيما الصعيد، حيث شهدت محافظة سوهاج خلال الفترة القليلة الماضية حادث مأساوي تقشعر له الأبدان ، ففي مشاجرة بالأسلحة النارية، لقي ثلاثة أشقاء مصرعهم على يد شقيق والدهم، رميًا بالرصاص بسبب خلافات على قطعة أرض بالميراث  بـ مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

على اثرها تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بنشوب مشاجرة مُسلحة، ووجود قتلى بدائرة المركز.

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وتم فرض كردون أمني في المنطقة، و حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة حجب الميراث عن مستحقيه

وفى سياق متصل، صدق الرئيس السيسي، على القانون رقم 219 لسنة 2017 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

وتضمن القانون إضافة مادة جديدة للباب التاسع الخاص بـ "العقوبات" في القانون المشار إليه برقم 49،  تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وفي حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

عقوبة القتل العمد

ولم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

جدير بالذكر أن أوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.