الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات حرمان الموظف من أجر إجازته بـ مشروع قانون العمل الجديد

حرمان الموظف من أجر
حرمان الموظف من أجر إجازته

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى تجري مناقشته  حاليا  بـ لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإحالته مرة أخرى إلى مجلس النواب، لأخذ الرأي النهائي بشأنه، العديد من المزايا والضمانات لأصحاب العمل، والموظفين على حد السواء، لضمان التوزيع العادل بينهما، وذلك للخروج بقانون منصف ومتوزان بين صاحب العمل والموظف، ليس منحازا لطرف على حساب الآخر.

 

حرمان الموظف من أجر إجازته

 

 حظر مشروع القانون  منح الـ موظف إجازة، واستغلالها للعمل لدى جهة أخرى، حيث نصت المادة 100 على أن: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. 


و للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

كما أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب العامل.