الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تطبيق قرارات الحكومة.. تزوير شهادات تطعيم كورونا يعرضك للحبس 10 سنوات

صدى البلد

بدأت الحكومة اليوم "الإثنين"، رسميا تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري فحص pcr.

 

ومن المقرر أيضًا بداية من الأول من ديسمبر المقبل تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

وأدت هذه القرارات الحازمة من الحكومة إلى لجوء ضعاف العقول لتزوير شهادات كورونا، وذلك في ظل منع الموظفين من دخول المنشآت الحكومية والجامعات.

 

عقوبة تزوير شهادات تطعيم كورونا 

وتعد جرائم التزوير من الوسائل التي يرتكبها الخارجون على القانون في التحايل عليه والتزويغ من أحكامه، الأمر الذي دفع المشرع المصري في وضع عقوبات رادعة من شأنها منع هذه الظواهر.

 

ونصت المادة 206 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد ، أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
2-خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
3-أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
4-ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
5-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
6-تمغات الذهب أو الفضة.

 

ووفقا للقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

كما يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين ، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام .

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت.