الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مع بداية موسم الأمطار.. أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تزامنا مع بدء فصل الشتاء وهطول الأمطار علي عدد من محافظات الجمهورية، تتسارع وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لإيجاد حالة من الإنسيابية المرورية بالشوارع من خلال عربات شفط وسحب كميات المطر، ولهذا الشأن قامت الدولة بعمل تجهيزات عالية لـ مخرات السيول في إطار إطار مواجهة أخطار السيول وحماية المواطنين.

 

وفي كثير من الأحيان تتواجد حالات من التعديات من  قبل الاهالى على المخرات نتيجة عدم الإدراك بأهميتها، مثل اقامة بعض المنشات ذات النفع العام أو الخاص بالقرب من جانبى بعض المخرات،وفي هذا الصدد حرص قانون الموارد المائية والري علي مكافحة هذا السلوك من خلال هذه المحظورات التي نرصدها في السطور التالية.

 

وحظرت المادة (93) القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة ، وبعد الحصول على ترخيص منها وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

ويذكر أن المادة (106) عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة (93)

 

وألزمت المادة (94)الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها ، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

كما انه لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، طبقا للمادة (95)

 

وتلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة .

 

ويصدر المدير العام المختص قرارًا بإزالة أى منشأ أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم دون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول ، وذلك كله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة .

 

ونصت المادة (107) علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه حال مخالفة المادة (94).