الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي الضوابط المنظمة لإفصاح البنك المركزي عن سياسته النقدية؟ القانون يوضح

البنك المركزي
البنك المركزي

يهدف قانون البنك المركزي، إلى تعزيز الشمول المالي ورفع أداء الجهاز المصرفي، وذلك من خلال آلية عمل البنوك مع نظيرتها لا سيما الأجنبية، كما وضع القانون عددا من الضوابط المنظمة لقواعد الإفصاح عن الإجراءت الخاصة بـ السياسة النقدية والتي نرصدها في السطور التالية.

 

ونصت المادة (40) علي أن يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ، بحسب الأحوال.

 

وأشارت المادة (41) إلي أنه يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعی قانون الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية .

 

يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقرير دورياً كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

كما يقدم المحافظ تقريراً سنوياً معتمداً من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزى ، يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمناً الأسباب التي أدت إلى ذلك وخطة المعالجة ، وذلك وفقا للمادة (42).