الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 شهور لـ10 سنوات سجنًا.. كيف تعامل القانون مع جريمة القتل الخطأ

الحبس
الحبس

القتل الخطأ.. جريمة يتم ارتكابها بدون قصد أون نية، ولكن على الرغم من ذلك وضع المشرع المصري لها عقوبات رادعة وذلك على حسب جسامة الجريمة من حيث عدد الأشخاص المجني عليهم، أو مع إخلال من الجاني سواء بالاهمال أو بالرعونة أو كان متعاطيا وتحت تأثير المخدرات.
 

قانون العقوبات عرف هذه الجريمة بأنها هي التي تنشأ عن الإهمال أو الرعونة وعدم الاحتراز أو مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

 

ونص القانون في مادته 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.