نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم ١٩ لسنه ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام وزير الداخلية رقم ٦٣ لسنه ١٩٥٩ فى شأن جوازات السفر .
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٧ لسنه ١٩٥٩ بشأن جوازات السفر وعلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة وعلى القانون رقم ٩٤ لسنه ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الموافقة على الانضمام للمعاهدة الموقعة فى طرابلس بتاريخ 2/4/1998 بشأن إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنه ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لانشاء دول تجمع الساحل والصحراء (س . ص) المعتمدة فى انجمينا (تشاد) بتاريخ 16/2/2013.
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنه 1959 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وتعديلاته.
فقد تقرر ان يضاف بندان جديدان رقمهم ٣٦ و٣٧ الى المادة ٢ من القرار الوزارى رقم ٦٣ لسنه ١٩٥٩ المشار اليهما نصهما :
- مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية مدير عام مركز مكافحة الارهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء .
-مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى ونائبه.