الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للطفل أن يؤم أمه في الصلاة ؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للطفل أن
هل يجوز للطفل أن يؤم أمه في الصلاة؟

هل يجوز للطفل أن يؤم أمه في الصلاة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز لطفل عنده 11 سنة أن يؤم أمه في الصلاة؟”.

 

هل يجوز للطفل أن يؤم أمه في الصلاة؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: نعم يجوز لطفل عمرة 11 سنة وممكن أقل أن يؤم أمه في الصلاة، طالما وصل لسن التمييز ويعقل معنى  الصلاة ويعرف معنى الطهارة.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أنه كان هناك صحابيا يؤم القوم وعمره تقريبا 7 سنوات.

 

وأكد أمين الفتوى أنه طالما أن هذا الطفل عقل وميز فيجوز له أن يصلي.

حكم صلاة الأطفال في صفوف الرجال

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن ترتيب صفوف المُصلين في صلاة الجماعة، والذي حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو ترتيب مُستحب، بما يعني أن مُخالفته لا تُفسد الصلاة.


وأوضح «عاشور»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الأطفال في صفوف الرجال؟»، أنه عندما حدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الترتيب في الصلاة، جعل الرجال خلف الإمام ثم الأولاد وأخيرًا النساء لوضعهن في حيطة بإبعادهن عن الرجال، منوهًا بأنه ترتيب رباني وذوقي ومؤدب.


وأضاف أن هذا التنظيم الإجرائي هو ترتيب مُستحب وليس واجبًا لصحة الصلاة، فإذا تقدم الأولاد ليُصلوا في صفوف الرجال، فالصلاة صحيحة، مشيرًا إلى أنه لو تعامل الناس في حياتهم كما صلاتهم الصحيحة، لانضبطت حياتهم.

 

هل يصح حج الصبي وهل يغني عن الفريضة؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟”.

 

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة إنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه لقي ركبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: "المسلمون". فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم.

 

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أنه  بناء على هذا الحديث: يصح حج ابنِكَ الصبي ما دُمْتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب له حسناته كحج نافلة.

 

وأضافت دار الإفتاء أن حج الصبي لا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلَّف.