الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أخذ الزوج من راتب زوجته لأن راتبه محدود .. الإفتاء تجيب

حكم اخذ الزوج من
حكم اخذ الزوج من راتب زوجته لأن راتبه محدود .. الإفتاء تجيب

حكم اخذ الزوج من راتب زوجته لأن راتبه محدود ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليس له حق فى ان يأخذ جزء من راتبها أو أن يسألها على راتبها، لأن راتب الزوجة ملك لها تفعل بيها ما تشاء ليس من حق الزوج ان يأخذ منها او أن يسألها عن هذا الراتب فيما تنفقه لقوله تعالى (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ))، فينفق حسب امكانياته.

 

وأشار الى أنه لا يجوز ان يجبر زوجته بالإنفاق على المنزل أو ان تسلمه كشف حساب كل شهر، لأن هذا مالها وإذا ارادت ان تشارك فى البيت فمشاركتها مقبولة وهى مثابة على ذلك وليس مفروض عليها. 


هل يجوز للزوج أخذ راتب زوجته التي تعمل؟ سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب قائلاً إنه لا يجوز أخذ مرتب الزوجة لأن الزوج مكلف بالنفقة على البيت ولا يحق له إلزام الزوجة بدفع نفقات البيت والإنفاق على الأولاد.

وأضاف أن الزوجة غير ملزمة لكن التعاون أمر جيد ومستحب بين الزوجين ولكن دون إلزام أو إجبار على الزوجة.

 

حكم الزوج الذى يأخذ مالا من زوجته دون وجه حق
فهل لها أن تستقطع من ماله أو أن تأخذ من مصروف البيت دون علمه؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد عثمان قائلاً: "لما تستقطع الزوجة من مال زوجها فهذا سيؤثر على مصروف منزلهم وعلى حق أبنائها، فبدلاً من أن تستقطع من مال الزوج أو أن تأخذ دون علمه عليها أن تواجهه بأنه أخذ منها مالها، وإن لم يستجب لكلامها فلها أن تبلغ أحدا من أهله، أما أن تستقطع من المال فهى بذلك ستؤثر على مصالح البيت فلا يجب أن تفعل هذا".


لا يحق إجبار الزوجة على أخذ راتبها

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، ولا يحق للزوج أن يجبرها على أخذ راتبها.

ونوهت بأنه من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذا تم عليه الإتفاق أو عليها الاحتباس في منزل الزوجية لحقه.

واستشهدت بقول الله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» النساء/34.

وأكدت أنه لا يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متي كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافي المنع، إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة.

وأوضحت أن الإذن الصريح يتمثل في أن يعلم الزوج زوجته به، والإذن الضمني أن تعمل دون اعتراض منه أو يتزوجها عالما بعملها، وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة من الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزام عليها في هذا العمل ألزمت به نفسها قبل الزواج فإن الزوج لا يملك حينئذ منعها منه.

وأضافت: "وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت أجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت، لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخها ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك، وهذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنا ملزما للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقا مكفولا لها، فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تعد ناشزا ولا تسقط نفقتها، لأنه رضي بهذه الصورة من الاحتباس وأسقط حقه فيما زاد عليها، إلا إن كان عملها هذا منافيا لمصلحة أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمال هذا الحق".

واستطردت: "من المقرر شرعا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقا ماليا لأحدهما على الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته وفوق ما قد يلزمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخري. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فذمة الزوجة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية تماما".