الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| سافرنا للخارج وتوفى والدنا فهل يرث باقي الأخوة مثلنا؟.. هل شقق الإيجار عليها زكاة وكم مقدارها؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان
هل شقق الإيجار عليها زكاة وكم مقدارها؟.. الإفتاء تجيب
سافرنا للخارج وتوفى والدنا فهل يرث باقي الأخوة مثلنا؟ 
حكم إقراض مال الزكاة لشخص آخر بدلا من الفقير
هل مريض سلس البول يدخل في حديث "لا يستبرئ من بوله؟

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل هناك زكاة على شقق للإيجار وكم مقدارها؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس هناك زكاة على شقق الإيجارات، موضحاً أن الزكاة تجب على المال إذا بلغ الحول وكان يعادل ٨٥ جرام ذهب.


كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "نحن خمسة أخوات وسافر منا ثلاثة إلى الخارج وكنا نرسل الأموال لأبينا واشترى أرض وبنى بيتا كبيرا واشترينا عمارتين في القاهرة وكل هذه الأملاك مكتوبة باسم الأب، فهل الأخوة الذين لم يسافروا ولم يشتركوا في الشراء لهم ميراث في هذه التركة؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذه مشكلة ترد إلى دار الإفتاء المصرية بكثرة وتشغل أذهان كثير من الناس عند توزيع الميراث.

وأشار إلى أنه من أدب الأبناء أن يتركوا الأمر بيد الوالد في كيفية إنفاق الأموال الواردة من الخارج وتنفيذ عملية شراء الأملاك وكتابتها باسمه.

وأوضح، أن الأب إذا مات وكانت هذه الأملاك مكتوبة باسمه، فتعتبر كلها من التركة وتوزع على الجميع بقسمة الميراث شرعا.

وتابع: ويمكن للأخوة رفع الحرج عن أنفسهم، ويرفضوا الأخذ من هذه التركة لأنهم لم يشاركوا في شرائها وهي من تعب أخوتهم الذين سافروا وبذلوا الجهد من أجل شراء هذه الأملاك، ويقتصر ميراثهم على ما ورثه الأب من ماله فقط ، أما أموال أخوتهم فلا يأخذوا منه شيئا.

وأكد أن الاستحياء من بيان الحقوق يورث العداوة فيما بعد ، ويؤدي إلى القيطعة بعد ذلك، ناصحا هؤلاء الأخوة أن يتراضوا فيما بينهم بالمعروف أفضل.

وعن حكم إقراض مال الزكاة لشخص محتاج، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول "حان وقت إخراج زكاة المال ولي قريبة محتاجة إلى المال فأقرضتها مال الزكاة على أن تقوم المقترضة بإخراج هذا المال للمحتاجين بنفسها بعد انتهاء أزمتها.. فهل هذا يجوز؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مال الزكاة هو حق للفقير المحتاج إليه حقيقة، منوها بأنه حينما يحين وقت إخراج الزكاة فهي واجبة على الفور لأن الفقير في حاجة إليها، ففي هذه الحالة لا يجوز تحويل هذا المال لشخص آخر غير الفقير المحتاج إليه.

وذكر أمين الفتوى، أن الإنسان لا يدري ما يعرض عليه في ماله من آفة أو يعرض له من تعب أو نسيان، أو قد يتعرض المال للضياع، فهذه الصورة المعروضة كأن شخصا أخذ هذا المال من جيب الفقير وسلفه لغيره.

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل مريض سلس البول يدخل ضمن حديث النبي "لا يستبرئ من بوله ..." وما هو شرح الحديث؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن حديث النبي الكريم الذي روي عنه "مر النبي على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستبرئ من بوله".

وأشار إلى أن النميمة هي نقل الكلام بين الناس بهدف إيقاع الخصومة بينهم، أما الاستنزاه والاستبراء من البول، فقيل أنه كان لا يستتر عند قضاء الحاجة فيتناثر الماء على ملابسه فيصلي وعلى ثوبه نجاسة، وقيل: أنه كان لا يستبرئ من البول أي كان لا يجلس حتى يتيقن من الطهارة فربما قام بدون أن يتطهر ويكون عليه نجاسة فيصلي بها.

وأكد أن المقصود من الحديث، أن الإنسان المسلم عليه أن يحرص خلال قضاء الحاجة على ألا يصل إلى ثوبه نجاسة لئلا تؤثر على صلاته.