الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لقانون العمل الجديد

حبس وغرامة.. عقوبات رادعة لمخالفة شروط إلحاق العمالة المصرية بالخارج

إلحاق العمالة المصرية
إلحاق العمالة المصرية بالخارج

وضع مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه من مجلس الشيوخ، عقوبات رادعة لمخالفة ضوابط وشروط إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالقانون، تصل إلى الحبس والغرامة المشددة. 

عقوبة مخالفة شروط إلحاق العمالة بالخارج

نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة.

وتنص المادة (261) من مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب كل من الأجنبي وصاحب العمل الذى يخالف أيًا من أحكام المواد (65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.