الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة زراعة الأفيون بعد إبادة 149 فدانا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (1328) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1468) متهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (13668,60 كيلو جرام) و كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (344,847 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين، وزنت (28,926 كيلو جرام) و كمية من بذور الخشخاش "أفيون" المخدرة ، وزنت (100 كيلو جرام) و كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (16,366 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (5,766 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (480 جرام) و كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1,59 كيلو جرام) و(16,390 ألف قرص مؤثر مخدر) و(39,101 ألف قرص ترامادول مخدر) و(100 قرص كبتاجون مخدر) و(10 طوابع إل إس دى المخدرة) وإبادة 149 فدان و11 قيراط و19 سهم منزرعة بنبات الخشخاش "أفيون" المخدر و إبادة مساحة (11فدانا و12 قيراطا و2سهم) منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر.

ولم يكن المشرع المصري في منأى عن جريمة الاتجار في المخدرات حيث وضع عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.   

ونصت  المادة 33 من قانون العقوبات على يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.  

 كما نصت  المادة 34 على يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.    

فى حين نصت  المادة رقم 34 مكرراً على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".

 ونصت المادة 35 تنص على ان يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.