الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. 4 شهور إجازة وضع للمرأة العاملة وغرامة ألف جنيه للمنشآت المخالفة

مرأة عاملة
مرأة عاملة

 سياسة تشريعية جديدة تبناها قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلساته العامة السابقة، وفى انتظار مناقشته بمجلس النواب قريبا، لحماية النساء من التمييز ضدهن ، وضمان تحقيق العدالة و المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم .

وحدد القانون الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، حيث يعمل مشروع  قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

4 شهور إجازة وضع

 تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.